پرش به محتوای اصلی

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحه 184

پدیدآورندگان:

ص۱۸۴
والترك أحب إليه . وعند مالك والثَّوْرِيّ وإِسْحَاق والنَّخَعِيّ وابن أبي ليلى لا بأس به . وعند أَبِي يُوسُفَ لا بأس به في التطوع . واختلف النقل عن أَبِي حَنِيفَةَ ومحمد ، فنقل عنهما في البيان موافقة الشَّافِعِيّ ، ونقل عنهما في الشامل وصاحب المعتمد أنه يكره . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والنَّاصِر من الزَّيْدِيَّة يجوز للمصلي أن يدفع المارَّ بين يديه ، ويقتل الحية ، ويحمل الصبي . وعند أَبِي حَنِيفَةَ وسائر الزَّيْدِيَّة لا يجوز ذلك . * * *