پرش به محتوای اصلی

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحه 171

پدیدآورندگان:

ص۱۷۱
بها لم يسجد . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في الجديد الصحيح أن سجدات التلاوة أربع عشرة سجدة ، وبه قال أَحْمَد وإِسْحَاق وابن الْمُبَارَك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ ، وهو رِوَايَة عن مالك . وفي القديم أنها إحدى عشرة سجدة ، ولم تثبت سجدات المفصل ، وبه قال مالك في الرِوَايَة الأخرى وابن عمر وابن عَبَّاسٍ وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ومجاهد والحسن . وعند علي وابن مسعود أربع سجدات من العزائم ، سجدتان في الحج وآخر النجم وآخر العلق . وعند ابن عَبَّاسٍ السجدات عشر فأسقط ، سجدة ( ص ) من الأحد عشرة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وابن الْمُبَارَك وإِسْحَاق وعمر وابن عمر في الحج