پرش به محتوای اصلی

المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحه 107

پدیدآورندگان:

ص۱۰۷
مدركًا للعصر باتفاق العلماء ؛ لأنه خرج إلى وقت تحل فيه الصلاة ، بخلاف مسألة إدراك الصبح . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ أنّ المستحب الإبراد بالظُّهِر في الحَرِّ وعند مالك التعجيل أفضل . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ الظهر في غير وقت الحر تقديمها أفضل وعند مالك الأفضل تأخيرها حتى يصير الفيء قدر الذراع وعند أَبِي حَنِيفَةَ تعجيلها في الشتاء أفضل ، وتأخيرها في الصيف أفضل ، ولا يراعى الإبراد . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ شرط الإبراد بالظهر أن يكون في موضع ينتابه الناس من البعد ، فأمَّا المصلي وحده والذي يصلي في مسجد قومه فلا يستحب له تأخير الصلاة في شدة الحر وعند أَحْمَد وإِسْحَاق وابن الْمُبَارَك لا يشترط ذلك ، وبه قال جماعة
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة — صفحه 107 | محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي / سيد محمد مهنى