وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ حَفْصٍ ، وَقَالَ : قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ : قُلْتُ : وَمَا الْقَزَعُ ؟ قَالَ : إِذَا حُلِقَ الصَّبِيُّ ، يُتْرَكُ هَهُنَا شَعْرٌ ، وَهَهُنَا ، وَأَشَارَ لَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ إِلَى نَاصِيَتِهِ ، وَجَانِبَيْ رَأْسِهِ .
قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ : فَعَاوَدْتُهُ ، فَقَالَ : أَمَّا الْقِصَّةُ وَالْقَفَا لِلْغُلامِ ، فَلا بَأْسَ بِهِمَا ، وَلَكِنَّ الْقَزَعَ أَنْ يُتْرَكَ بِنَاصِيَتِهِ شَعْرٌ ، وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ غَيْرُهُ ، وَكَذَلِكَ شِقُّ رَأْسِهِ هَذَا ، أَوْ هَذَا .
وَقَدْ جَاءَ تَفْسِيرُ الْقَزَعِ فِي الْحَدِيثِ أَنْ يَحْلِقَ رَأْسَ الصَّبِيِّ ، وَيَتْرُكَ لَهُ ذُؤَابَةً .
وَأَصْلُ الْقَزَعِ : قَطْعُ السَّحَابِ الْمُتَفَرِّقَةِ ، شَبَّهَ تَفَارِيقَ الشَّعْرِ فِي رَأْسِهِ بِهَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
3186 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّالِحِيُّ ، أَنا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشرَانَ ، أَنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، " أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى غُلامًا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ رَأْسِهِ ، وَتُرِكَ بَعْضُهُ ، فَنَهَاهُمْ عَنْ ذلِكَ ، قَالَ : إِمَّا أَنْ تَحْلِقُوا كُلَّهُ ، وَإِمَّا أَنْ تَتْرُكُوا كُلَّهُ "
شرح السنة — صفحة 99
مساهمون: البغوي
ص٩٩