وَله أَن ينْكح جَارِيَة الْأَب ، قَالَ رجل لِابْنِ عُمَر : إِن أُمِّي أحلَّت لي جاريتها ، قَالَ : " إِنَّهَا لَا تحل لَك إِلا بِإِحْدَى ثَلَاث : هبةٍ ، أَو نِكَاح ، أَو شِرَاء " .
بَاب مَا يَحِلّ وَيَحْرُمُ مِنَ النِّسَاءِ والجَمْع بَيْنَهُنَّ
قَالَ اللَّه سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا } [ النِّسَاء : 23 ] .
قَالَ ابْن عَبَّاس : حَرُمَ مِنَ النَّسَب سَبْعٌ ، وَمِنَ الصَّهْرِيَّةِ سَبْع ، ثُمَّ قَرَأَ { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } [ النِّسَاء : 23 ] الْآيَة .
قَالَ أَنسٌ فِي المُحْصَنَاتِ مِنَ النِّساءِ ذَوَاتِ الْأزْوَاج الحرائرِ حرامٌ إِلا مَا مَلَكَتْ أيمانُكُمْ ، لَا يَرى بَأسًا أَنْ يَنْزِعَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ مِنْ
شرح السنة — Page 64
Contributors: البغوي
P.64