پرش به محتوای اصلی

شرح السنة — صفحه 225

پدیدآورندگان:

ص۲۲۵
بِهِ كفارةُ الْيَمين ، وَلَيْسَ بِيَمِين ، وَلَا يجب فِي الطَّعَام بِهِ شَيْء ، وَهُوَ قَول ابْن مَسْعُود ، وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ، عَنِ ابْن عَبَّاس ، وَإِلَيْهِ ذهب الشَّافِعِيّ . وَذهب جمَاعَة إِلَى أَن لفظَ التَّحْرِيم يَمِين ، فَإِذا حرَّم زَوجته ، أَو جَارِيَته على نَفسه ، جُعِلَ كَأَنَّهُ حلف أَن لَا يَطَأهَا ، فَإِذا وَطَأَها يجب عَلَيْهِ كَفَّارَة الْيَمين ، وَإِذا حرَّم طَعَاما فَأَكله ، يجب عَلَيْهِ كفارةُ الْيَمين ، يُروى ذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْر ، وَعَائِشَة ، وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنِ ابْن عَبَّاس ، ورُوي عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب ، قَالَ : الْحَرَام يمينٌ . وَهُوَ قَول سَعِيد بْن الْمُسَيِّب ، وَبِهِ قَالَ الأَوْزَاعِيّ ، وَأَصْحَاب الرَّأْي ، ورُوي عَنْ عُمَر ، أَنَّهُ قَالَ : يَقع بِهِ طَلْقَة رجعيَّة ، وَهُوَ قَول الزُّهْرِيّ ،