وَمُحَمَّدُ بْنُ جَحْشٍ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ ، نُسِبَ إِلَى جَدِّهِ ، وَلِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ ، وَلابْنِهِ مُحَمَّدٍ صُحْبَةٌ
ويُروى عَنِ ابْن عَبَّاس ، وجرهد ، أَن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : « الفَخِذُ عَوْرَةٌ » .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ : حَدِيث أَنَس أسْند ، وَحَدِيث جرهد ، أحوط حَتَّى يُخرج من اخْتلَافهمْ .
وَلَا يجوز مضاجعةُ الرجل الرجلَ ، وَلَا مضاجعةُ الْمَرْأَة المرأةَ ، وَإِن كَانَ من مَحَارمه ، ويُفرق بَين الصّبيان فِي المضجع بعد مَا بلغُوا عشر سِنِين ، لِأَنَّهَا سنّ يحْتَمل فِيهَا الْبلُوغ ، رُوي أَن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : « مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بالصَّلاةِ فِي سَبْعِ سِنينَ ، واضْرِبُوهُم عَلَيْهَا فِي عَشْرٍ ، وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي المَضَاجِعِ » .
ورُوي عَنْ أَبِي رَيحانة ، قَالَ : « نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُكَامَعَةِ الرَّجُلِ
شرح السنة — صفحة 22
مساهمون: البغوي
ص٢٢