فَقَط ، وَلَا يجوز أَن ينظر إِلَيْهَا حاسِرة ، وَأَن ينظر إِلَى شَيْء من عورتها .
وَقَالَ الأَوْزَاعِيّ : لَا ينظر إِلا إِلَى وَجههَا .
وَقَالَ مَالِك : لَا ينظر إِلَيْهِ إِلا بِإِذْنِهَا .
قَالَ الإِمَامُ : وَفِي قَوْله للْمُغِيرَة : « هَلْ نَظَرْتَ ؟ » دَلِيل على أَن الْمُسْتَحبّ أَن يكون نظره إِلَيْهَا قبل الْخطْبَة حَتَّى لَا يشق عَلَيْهَا تركُ الْخطْبَة إِذا لم تعجبه .
ورُوي عَنْ أَبِي الزبير ، عَنْ جَابِر ، أَن رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : « إِنَّ المَرْأَةَ تُقْبِلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ ، وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطانٍ ، فَإِذَا أبْصَرَ أَحَدُكُمُ امْرأَةً ، فَأَعْجَبَتْهُ ، فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ ، فَإنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ » .
بَاب إرْسَالِ الرَّسُول
2248 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي تَوْبَةَ ، أَنا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَارِثِ ، أَنا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكِسَائِيُّ ، أَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَحْمُودٍ ، أَنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَلالُ ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ ثَابِتٍ ،
شرح السنة — صفحة 18
مساهمون: البغوي
ص١٨