رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : « مَنْ دُعِيَ إِلَى طَعَامٍ ، فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا ، فَلْيَطْعَمْ ، وَإِنْ كَانَ صَائِمًا ، فَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ » .
قَالَ الإِمَامُ : هَذَا حَدِيث مُرسل ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ »
قَالَ الإِمَامُ : من كَانَ لَهُ عُذر ، أَو كَانَ الطريقُ بَعيدا تلْحقهُ الْمَشَقَّة ، فَلَا بَأْس أَن يتَخَلَّف ، رُوي عَنْ عَطَاء ، قَالَ : دُعي ابْن عَبَّاس إِلَى طَعَام وَهُوَ يُعالج أَمر السِّقاية ، فَقَالَ للْقَوْم : أجِيبُوا أَخَاكُم ، واقرئُوا عَلَيْهِ السَّلامُ ، وَأَخْبرُوهُ أَنِّي مَشْغُول .
قَالَ الإِمَامُ : أما الْإِجَابَة إِلَى غير وَلِيمَة النِّكَاح فمستحبة غير وَاجِبَة ، لقَوْل النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَوْ دُعِيتُ إِلَى كُرَاعٍ لأَجَبْتُ » .
2317 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّالِحِيُّ ، أَنا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ
شرح السنة — صفحة 141
مساهمون: البغوي
ص١٤١