كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ ، وَلا صَلَّى لَيْلَةً إِلَى الصُّبْحِ ، وَلا صَامَ شَهْرًا كَامِلا غَيْرَ رَمَضَانَ " .
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ
قَالَ أَبُو عِيسَى : وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوِتْرُ بِثَلاثَ عَشْرَةَ ، وَإِحْدَى عَشْرَةَ ، وَتِسْعٍ ، وَسَبْعٍ ، وَخَمْسٍ ، وَثَلاثٍ ، وَوَاحِدَةٍ .
قَالَ الشَّيْخُ الإِمَامُ : رُوِيَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنَّ يُوتِرَ بِخَمْسٍ ، فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلاثٍ ، فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ ، فَلْيَفْعَلْ » .
وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيهِ ، فَذَهَبَ الثَّوْرِيُّ إِلَى أَنَّهُ إِنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ ، وَإِنْ شَاءَ بِثَلاثٍ ، وَإِنْ شَاءَ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ ، وَالَّذِي اسْتُحِبَّ أَنْ
شرح السنة — صفحة 81
مساهمون: البغوي
ص٨١