وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى أَنَّهُ لَا يُصَلَّى قَبْلَ الْعِيدِ وَلا بَعْدَهُ ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَجَابِرٍ ، وَهُوَ قَوْلُ شُرَيْحٍ ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَكَرِهَ ابْنُ عَبَّاسٍ الصَّلاةَ قَبْلَ الْعِيدِ ، وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ .
وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُ « يُصَلَّى قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا » ، رُوِيَ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّهُمَا كَانَا يُصَلِّيَانِ قَبْلَ الْعِيدِ وَبَعْدَهُ ، وَمِثْلَهُ عَنْ أَنَسٍ .
وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ كَانَ « يُصَلِّي يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْعِيدِ وَبَعْدَهُ فِي الْمَسْجِدِ » ، وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِيُّ .
شرح السنة — صفحة 316
مساهمون: البغوي
ص٣١٦