پرش به محتوای اصلی

شرح السنة — صفحه 274

پدیدآورندگان:

ص۲۷۴
وَلَوْ رَكَعَ مَعَ الإِمَامِ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى ، ثُمَّ زُحِمَ عَنِ السُّجُودِ ، فَإِنْ أَمْكَنَهُ السُّجُودُ بَعْدَ مَا قَامَ الإِمَامُ إِلَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ، سَجَدَ ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ السُّجُودُ حَتَّى رَكَعَ الإِمَامُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ، تَابَعَهُ فِي الرُّكُوعِ ، وَسَجَدَ مَعَهُ فِي الثَّانِيَةِ ، فَإِذَا سَلَّمَ ، قَامَ وَقَضَى رَكْعَةً ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ السُّجُودُ حَتَّى سَلَّمَ الإِمَامُ ، سَجَدَ بَعْدَ تَسْلِيمِهِ ، وَأَتَمَّهَا ظُهْرًا ، لأَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الإِمَامِ رَكْعَةً كَامِلَةً ، قَالَ مَالِكٌ : أُحِبّ أَنْ يَبْتَدِئَ ظُهْرًا أَرْبَعًا .