قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ : مَنْ أَدْرَكَ الإِمَامَ فِي صَلاةِ الْجُمُعَةِ ، فَإِنْ أَدْرَكَ مَعَهُ رَكْعَةً كَامِلَةً ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ ، فَإِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ أَضَافَ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى ، وَتَمَّتْ جُمُعَةٌ ، وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ مَعَهُ رَكْعَةً كَامِلَةً ، بِأَنْ أَدْرَكَهُ بَعْدَ مَا ارْتَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ، فَقَدْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ ، يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَهَا أَرْبَعًا ، لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاةِ ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ » .
وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ .
يُرْوَى ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَأَنَسٍ ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَعَلْقَمَةَ ، وَالأَسْوَدِ ، وَعُرْوَةَ ، وَالْحَسَنِ .
وَبِهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَمَالِكٌ ، وَالأَوْزَاعِيُّ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ .
وَذَهَبَ الْحَكَمُ ، وَحَمَّادٌ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ إِلَى أَنَّهُ إِذَا أَدْرَكَ الإِمَامَ فِي التَّشَهُّدِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ،
شرح السنة — صفحة 273
مساهمون: البغوي
ص٢٧٣