1021 - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : « فَرَضَ اللَّهُ الصَّلاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا ، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ ، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً » ، أَخْبَرَنَاهُ الإِمَامُ أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَاضِي ، أَنا أَبُو نُعَيْمٍ ، أَنا أَبُو عَوَانَةَ ، نَا الصَّغَانِيُّ ، نَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، أَنا أَبُو عَوَانَةَ ، نَا بُكَيْرُ بْنُ الأَخْنَسِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ
وَقَدَ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّ الصَّلاةَ فِي شِدَّةِ الْخَوْفِ رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ يُومِئُ بِهَا ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، وَالْحَسَنِ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَقَتَادَةَ ، وَالْحَكَمِ ، وَحَمَّادٍ ، وَرُوِيَ عَنْ جَابِرٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ : لَيْسَتَا بِقَصْرٍ ، إِنَّمَا الْقَصْرُ وَاحِدَةٌ عِنْدَ الْقِتَالِ ، وَكَانَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهُوَيْهِ ، يَقُولُ : أَمَّا عِنْدَ الشِّدَّةِ ، فَيُجْزِئُكَ رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ تُومِئُ إِيمَاءً ، فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ فَسَجْدَةٌ ، فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ فَتَكْبِيرَةٌ ، لأَنَّهَا ذِكْرُ اللَّهِ .
وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ : فِي شِدَّةِ الْخَوْفِ صَلَّى كُلُّ وَاحِدٍ إِيمَاءً ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى رَكْعَتَيْنِ ، فَرَكْعَةٌ بِسَجْدَتَيْنِ ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا ، فَلا يُجْزِئُهُمُ التَّكْبِيرُ ، وَيُؤَخِّرُوهَا حَتَّى يَأْمَنُوا ، وَبِهِ قَالَ مَكْحُولٌ .
شرح السنة — صفحة 165
مساهمون: البغوي
ص١٦٥