وَأَمَّا أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، فَعَلَى عِشْرِينَ رَكْعَةً يُرْوَى ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ ، وَعَلِيٍّ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَهَكَذَا أَدْرَكْتُ بِبَلَدِنَا بِمَكَّةَ يُصَلُّونَ عِشْرِينَ رَكْعَةً .
وَلَمْ يَقْضِ أَحْمَدُ فِيهِ بِشَيْءٍ .
وَاخْتَارَ ابْنُ الْمُبَارَكِ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، الصَّلاةَ مَعَ الإِمَامِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ .
وَاخْتَارَ الشَّافِعِيُّ أَنْ يُصَلِّيَ وَحْدَهُ إِذَا كَانَ قَارِئًا
شرح السنة — صفحة 123
مساهمون: البغوي
ص١٢٣