تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السنة — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
وَإِنْ جَامَعَ بَيْنَ التَّحَلُّلَيْنِ لَا يَفْسَدُ حَجُّهُ ، وَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ ، وَاخْتَلَفَ الْقَوْلُ فِي أَنَّهَا بَدَنَةٌ أَوْ شَاةٌ ، وَهِيَ أَيْضًا عَلَى التَّرْتِيبِ وَالتَّعْدِيلِ ، وَكَذَلِكَ كُلُّ فِدْيَةٍ تَجِبُ بِتَرْكِ مَأْمُورٍ مِثْلَ مُجَاوَزَةِ الْمِيقَاتِ مِنْ غَيْرِ إِحْرَامٍ ، مَعَ إِرَادَةِ النُّسُكِ ، وَتَرْكِ الرَّمْيِ ، وَالْبَيْتُوتَةِ بِالْمُزْدَلِفَةِ لَيْلَةَ النَّحْرِ وَبِمِنًى لَيَالِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ، وَالدَّفْعِ مِنْ عَرَفَةَ قَبْلَ الْغُرُوبِ ، وَتَرْكِ طَوَافِ الْوَدَاعِ ، فِدْيَتُهَا عَلَى التَّرْتِيبِ وَالتَّعْدِيلِ ، كَفِدْيَةِ اللُّبْسِ وَالطِّيبِ . وَأَمَّا دَمُ التَّمَتُّعِ وَالْقِرَانِ ، وَكَذَلِكَ دَمُ الْفَوَاتِ ، فَعَلَى التَّرْتِيبِ وَالتَّقْدِيرِ ، فَعَلَيْهِ دَمُ شَاةٍ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ يَصُومُ عَشْرَةَ أَيَّامٍ : ثَلاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ ، وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ ، كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ فِي التَّمَتُّعِ . وَيَجِبُ التَّصَدُّقُ بِاللَّحْمِ وَالطَّعَامِ فِي هَذِهِ الْفِدْيَاتِ كُلِّهَا عَلَى مَسَاكِينِ الْحَرَمِ ، أَمَّا الصَّوْمُ فَحَيْثُ يَشَاءُ ، لِأَنَّهُ لَا نَفْعَ فِيهِ لِلْمَسَاكِينِ ، وَقَالَ مَالِكٌ : الْهَدْيُ بِمَكَّةَ ، وَأَمَّا الصِّيَامُ وَالصَّدَقَةُ حَيْثُ أَحَبَّ ، لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى : { هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ } [ الْمَائِدَة : 95 ] .
شرح السنة — صفحة 280 | البغوي / شعيب الأرنؤوط - محمد زهير الشاويش