پرش به محتوای اصلی

شرح السنة — صفحه 204

پدیدآورندگان:

ص۲۰۴
أَبِي سُفْيَانَ ، قَالَ : « قَصَّرْتُ مِنْ رَأْسِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْمَرْوَةِ بِمِشْقَصٍ » ، قَالَ الإِمَامُ : وَكَانَ هَذَا فِي الْعُمْرَةِ ، لِأَنَّ الْحَاجَّ يَحْلِقُ بِمِنًى ، وَقِيلَ : إِنَّمَا يَجُوزُ التَّقْصِيرُ لِمَنْ لَمْ يُلَبِّدْ رَأْسَهُ ، فَأَمَّا مَنْ لَبَّدَ ، فَعَلَيْهِ الْحَلْقُ ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَالتَّقْصِيرُ : هُوَ أَنْ يَقْطَعَ أَطْرَافَ شَعْرِهِ ، وَالْحَلْقُ أَفْضَلُ مِنَ التَّقْصِيرِ ، وَأَقَلُّ فَرْضِ الْحَلْقِ أَنْ يَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ ثَلاثَ شَعَرَاتٍ ، وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : يَحْلِقُ رُبُعَ الرَّأْسِ . وَالْمَرْأَةُ لَا تَحْلِقُ رَأْسَهَا ، بَلْ تُقَصِّرُ ، لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ ، وَعَائِشَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « نَهَى أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا » .