عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « يَرْمُلُ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ حتَّى انْتَهَى إلَيْهِ ثَلاثَةَ أَطْوَافٍ » .
صَحِيحٌ ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ .
قَالَ الإِمَامُ : الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الطَّوَافِ ، أَنْ يَرْمُلَ ثَلاثًا مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ إِلَى أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَيْهِ ، وَيَمْشِي أَرْبَعًا ، فَلَوْ تَرَكَ الرَّمْلَ عَمْدًا ، قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَقَدْ أَسَاءَ ، وَلا شَيْءَ عَلَيْهِ .
وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، إِلا سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ ، فَإِنَّهُ قَالَ : مَنْ تَرَكَ الرَّمَلَ فِي الطَّوَافِ ، فَعَلَيْهِ دَمٌ .
وَالرَّمَلُ سُنَّةٌ فِي طَوَافِ الدُّخُولِ ، فَأَمَّا طَوَافُ الإِفَاضَةِ وَالْوَدَاعِ ، فَلا رَمْلَ فِيهِ ، لِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ » .
وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ ، فَلا رَمَلَ عَلَيْهِ فِي الطَّوَافِ ، عَلَى قَوْلِ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ ، وَهُوَ أَظْهَرُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ ، وَالْقَوْلُ الْآخَرُ : إِنَّهُ يَرْمُلُ فِي كُلِّ طَوَافٍ يَعْقُبُهُ السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .
وَيَجِبُ أَنْ يَبْتَدِئَ الطَّوَافَ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ ، فَيَجْعَلَ الْبَيْتَ عَلَى يَسَارِهِ ، وَيَمْشِي عَلَى وَجْهِهِ .
شرح السنة — صفحة 105
مساهمون: البغوي
ص١٠٥