وَرَوَى بَعْضُهُمْ : « سَكَبَ » بِالْبَاءِ ، قَالَ سُوَيْدٌ : أَرَادَ : أَيْ : أَذَّنَ ، وَأَصْلُهُ مِنْ سَكْبَ الْمَاءِ ، كَمَا يُقَالُ : أَفْرَغَ فِي أُذُنِي حَدِيثًا ، وَالْمَعْرُوفُ بِالتَّاءِ .
وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ حَفْصَةَ ، قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّي إِلا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ » .
وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرِهُوا أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، إِلا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ .
886 - أَخْبَرَنَا أَبُو عُثْمَانَ الضَّبِّيُّ ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَرَّاحِيُّ ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ ، عَنْ يَسَارٍ ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ ،
شرح السنة — صفحة 459
مساهمون: البغوي
ص٤٥٩