وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ » .
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ
872 - قَالَ الشَّيْخُ الإِمَامُ : وَقَدْ صَحَّ عَنْ عَلِيٍّ ، كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ » .
أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عُثْمَانَ الضَّبِّيُّ ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَرَّاحِيُّ ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ، نَا أَبُو عِيسَى ، نَا بُنْدَارٌ ، نَا أَبُو عَامِرٍ ، نَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ
وَهَذَا الَّذِي اخْتَارَهُ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ : أَنْ يُصَلِّيَ قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ .
أَمَّا الصَّلاةُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ ، فَقَدِ اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ فِي عَدَدِهَا ، فَرَوَى ابْنُ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ : « كَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ ، فَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ » .
شرح السنة — صفحة 448
مساهمون: البغوي
ص٤٤٨