وَلا تُنَازِعُهُ شَهْوَةُ الطَّعَامِ ، فَلا يُعْجِلْهُ عَنْ إِيفَاءِ حَقِّ الصَّلاةِ ، فَيَبْدَأُ بِالصَّلاةِ ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، « كَانَ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ ، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاةِ ، فَأَلْقَاهَا ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى » .
وَرُوِيَ عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « لَا يُؤَخِّرُ الصَّلاةَ لِطَعَامٍ ، وَلا لِغَيْرِهِ » .
وَهَذَا فِي حَقِّ الْمُتَمَاسِكِ فِي نَفْسِهِ ، أَوْ إِذَا كَانَ فِي الْوَقْتِ ضِيقٌ يَخَافُ فَوْتَهُ ، فَيَبْدَأُ بِالصَّلاةِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
قَالَ وَكِيعٌ : إِنَّمَا يَبْدَأُ بِالْعَشَاءِ إِذَا كَانَ طَعَامًا يَخَافُ فَسَادَهُ .
شرح السنة — صفحة 357
مساهمون: البغوي
ص٣٥٧