فِي حَدِّ الْكَثْرَةِ بَطَلَتِ الصَّلاةُ .
وَفِي مَعْنَى الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ كُلُّ ضَرَّارٍ مُبَاحِ الْقَتْلِ كَالزَّنَابِيرِ ، وَالشِّبْثَانِ ، وَنَحْوِهَا ، وَرَخَّصَ عَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنَ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ فِي قَتْلِ الأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلاةِ ، إِلا إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ ، فَإِنَّهُ لَمْ يُرَخِّصْ ، وَقَالَ : إِنَّ فِي الصَّلاةِ لَشُغْلا ، وَالسُّنَّةُ أَوْلَى بِالاتِّبَاعِ .
745 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّالِحِيُّ ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ بِشْرَانَ ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ ضَمْضَمٍ هُوَ ابْنُ جَوْسٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : " أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلاةِ : الْحَيَّةِ ، وَالْعَقْرَبِ "
وَرُوِيَ عَنْ مُعَاذٍ ، وَأَنَسٍ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقْتُلُونَ الْقَمْلَ ، وَالْبَرَاغِيثَ فِي الصَّلاةِ .
وَفِي الْمُرْسَلِ : فِي الْقَمْلَةِ يَصُرُّهَا حَتَّى يُصَلِّيَ ، وَعَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ : يَدْفِنُهَا كَالنُّخَامَةِ .
شرح السنة — صفحة 268
مساهمون: البغوي
ص٢٦٨