قَوْلُهُ : « وَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ » ، فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلسَّاعِي أَنْ يَأْخُذَ خِيَارَ مَالِهِ ، إِلا أَنْ يَتَبَرَّعَ رَبُّ الْمَالِ ، وَلَيْسَ لِرَبِّ الْمَالِ أَنْ يُعْطِيَ الأَرْدَأَ ، وَلا لِلسَّاعِي أَنْ يَرْضَى بِهِ فَيَبْخَسَ بِحَقِّ الْمَسَاكِينِ ، بَلْ حَقُّهُ فِي الْوَسَطِ .
قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : لَا تَفْتِنُوا النَّاسَ ، لَا تَأْخُذُوا حَزَرَاتِ الْمُسْلِمِينَ .
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : الْحَزْرَةُ : خِيَارُ الْمَالِ ، قَالَ بَعْضُهُمْ : سُمِّيَتْ حَزْرةً ، لأَنَّ صَاحِبَهَا لَا يَزَالُ يَحْزِرُهَا فِي نَفْسِهِ
1558 - أَخْبَرَنَا أَبُو عُثْمَانَ الضَّبِّيُّ ، أَنا أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَرَّاحِيُّ ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ ، نَا أَبُو عِيسَى ، نَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ ، نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ،
شرح السنة — صفحة 475
مساهمون: البغوي
ص٤٧٥