وَاخْتَلَفُوا فِي أَنَّهُ : هَلْ يُلْقَى تَحْتَ الْمَيِّتِ فِي الْقَبْرِ شَيْءٌ ؟ فَكَرِهَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَلَمْ يَكْرَهْهُ آخَرُونَ ، لأَنَّهُ قَدْ صَحَّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : جُعِلَ فِي قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطِيفَةٌ حَمْرَاءُ .
قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ : الَّذِي ألْحَدَ قَبْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو طَلْحَةَ ، وَالَّذِي أَلْقَى الْقَطِيفَةَ تَحْتَهُ شُقْرَانُ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَرَوَى يَزِيدُ بْنُ الأَصَمِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ ، أَنْ يُجْعَلَ تَحْتَ الْمَيِّتِ ثَوْبٌ فِي الْقَبْرِ ، فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ لَمْ يَجْعَلُوا الْقَطِيفَةَ فِي الْقَبْرِ لِيَكُونَ فِرَاشًا لَهُ ، فَقَدْ رَوَى عِكْرِمَةُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ شُقْرَانُ حِينَ وُضِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُفْرَتِهِ أَخَذَ قَطِيفَةً ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُهَا ، وَيَفْتَرِشُهَا ، فَدَفَنَهَا مَعَهُ فِي الْقَبْرِ ، وَقَالَ : « وَاللَّهِ لَا يَلْبَسُهَا أَحَدٌ بَعْدَكَ » .
وَشُقْرَانُ : اسْمُهُ صَالِحٌ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَقَبُهُ شُقْرَانُ .
شرح السنة — صفحة 391
مساهمون: البغوي
ص٣٩١