اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ ثَلاثَةُ صُفُوفٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلا أَوْجَبَ » .
وَاختلفوا فِي الْعَدَدِ الَّذِي يَسْقُطُ بِهِمْ فَرْضُ صَلاةِ الْجِنَازَةِ ، قِيلَ : وَاحِدٌ ، وَقِيلَ : اثْنَانِ ، وَقِيلَ : ثَلاثَةٌ .
وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، صَلَّى عَلَى ابْنِ أَبِي طَلْحَةَ فِي مَنْزِلِهِمْ ، « فَتَقَدَّمَ ، وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ وَرَاءَهُ ، وَأُمُّ سُلَيْمٍ وَرَاءَ أَبِي طَلْحَةَ ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ غَيْرُهُمْ » .
شرح السنة — صفحة 382
مساهمون: البغوي
ص٣٨٢