وَالأَسْوَدِ ، وَسُوَيْدِ بْنِ غَفْلَةَ ، وَعَطَاءٍ ، وَطَاوُسٍ ، وَالنَّخَعِيِّ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَسَلْمٍ ، وَالْقَاسِمِ ، وَالْحَسَنِ .
وَقَالَ الْحَسَنُ : الزَّوْجُ أَحَقُّ بِالصَّلاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنَ الأَخِ .
وَرُوِيَ عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : لَمَّا صُلِّيَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ أُدْخِلَ الرِّجَالُ ، فَصَلَّوْا عَلَيْهِ بِغَيْرِ إِمَامٍ أَرْسَالا حَتَّى فَرَغُوا ، ثُمَّ النِّسَاءُ ، فَصَلَّيْنَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ الصِّبْيَانُ ، فَصَلَّوْا عَلَيْهِ ، ثُمَّ الْعَبِيدُ ، فَصَلَّوْا عَلَيْهِ أَرْسَالا لَمْ يَؤُمَّهَمْ أَحَدٌ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَذَلِكَ لِعِظَمِ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي ، وَتَنَافُسِهِمْ فِي أَنْ لَا يَتَوَلَّى الإِمَامَةَ فِي الصَّلاةِ عَلَيْهِ أَحَدٌ ، وَصَلَّوْا فِي الْمَسْجِدِ عَلَيْهِ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ .
شرح السنة — صفحة 349
مساهمون: البغوي
ص٣٤٩