ذَهَبَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ فِي أَظْهَرِ قَوْلَيْهِ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ .
وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى إِيجَابِ الزَّكَاةِ فِيهِ ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَعَطَاءٍ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الزُّهْرِيُّ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ .
وَأَمَّا الْحُلِيُّ الْمَحْظُورَةُ ، فَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِ ، فَمِنَ الْمَحْظُورِ الْأَوَانِي وَالْقَوَارِيرُ مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ جَمِيعًا .
وَمِنَ الْمُبَاحِ أَنْ تَتَّخِذَ الْمَرْأَةُ لِنَفْسِهَا أَوِ الزَّوْجِ لامْرَأَتِهِ سِوَارًا ، أَوْ خَلْخَالًا ، أَوْ عِقْدًا ، أَوْ قُرْطًا ، أَوْ خَاتَمًا ، أَوْ نَحْوَهَا مِنْ ذَهَبٍ ، أَوْ فِضَّةٍ ، وَكُلُّ هَذَا حَرَامٌ لِلرِّجَالِ إِلا خَاتَمَ الْفِضَّةِ .
وَمَنْ جُدِعَ أَنْفُهُ أَوْ سَقَطَتْ سِنُّهُ ، فَاتَّخَذَ أَنْفًا أَوْ سِنَّا مِنْ فِضَّةٍ أَوْ ذَهَبٍ ، فَمُبَاحٌ .
شرح السنة — صفحة 50
مساهمون: البغوي
ص٥٠