مَالِكٍ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ .
وَاخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّةِ الْأَخْذِ ، فَقَالَ مَالِكٌ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ : يُؤْخَذُ بَعْدَ الْعَصْرِ مِنَ الزَّيْتِ إِذَا بَلَغَ زَيْتُونُهُ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ .
وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : يُؤْخَذُ مِنْ ثَمَرِهِ .
أَمَّا الْخضْرَاوَاتِ ، فَلا عُشْرَ فِيهَا عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يَجِبُ فِيهَا الْعُشْرُ إِلَّا الْحَطَبَ ، وَالْحَشِيشَ ، وَالْقَصَبَ الْفَارِسِيَّ ، وَخَالَفَهُ صَاحِبَاهُ ، فَلَمْ يُوجِبَا فِيهِ الْعَشْرُ .
وَرُوِيَ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، قَالَ : عِنْدَنَا كِتَابُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ إِنَّمَا أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرِ ، وَالزَّبِيبِ ، وَالتَّمْرِ .
شرح السنة — صفحة 40
مساهمون: البغوي
ص٤٠