وَرُوِيَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ صَوْمَ كُلِّ اثْنَيْنِ ، فَوَافَقَ يَوْمَ عِيدٍ ، فَقَالَ : أَمَرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ ، وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ .
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ : اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ الْيَوْمَ ، وَهَلْ يَجِبُ قَضَاؤُهُ ؟ فِيهِ قَوْلانِ ، أَحَدُهُمَا : لَا يَجِبُ كَأَثَانِي رَمَضَانَ يَصُومُ عَنْ رَمَضَانَ ، وَلا يَجِبُ قَضَاؤُهَا عَنْ نَذْرِهِ .
وَالثَّانِي : يَجِبُ قَضَاؤُهُ بِخِلافِ أَثَانِي رَمَضَانَ ، لأَنَّ رَمَضَانَ لَا يَخْلُو عَنْهَا ، وَالْعِيدُ يَخْلُو عَنْهُ .
شرح السنة — صفحة 350
مساهمون: البغوي
ص٣٥٠