عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : « مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ ، فَلْيُطْعَمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينٌ » .
قَالَ أَبُو عِيسَى : حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَالصَّحِيحُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفٌ .
وَأَشْعَثُ هُوَ ابْنُ سَوَّارٍ ، وَمُحَمَّدٌ عِنْدِي : هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى
وَاتَّفَقَ عَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَفْطَرَ بِعُذْرِ سَفَرٍ أَوْ مَرَضٍ ، ثُمَّ لَمْ يُفَرِّطْ فِي الْقَضَاءِ بِأَنْ دَامَ عُذْرُهُ حَتَّى مَاتَ ، أَنَّهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ غَيْرَ قَتَادَةَ ، فَإِنَّهُ قَالَ : يُطْعَمْ عَنْهُ ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَيُحْكَى ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ طَاوُسٍ .
وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَلاةٌ ، فَلا كَفَّارَةَ لَهَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ .
وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُ يُطْعَمُ عَنْهُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ ، وَقَالَ قَوْمٌ : يُصَلَّى عَنْهُ ، رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَمَرَ امْرَأَةً جَعَلَتْ أُمُّهَا عَلَى نَفْسِهَا الصَّلاةَ بِقُبَاءَ ، فَقَالَ : صَلِّ عَنْهَا ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوُهُ .
شرح السنة — صفحة 327
مساهمون: البغوي
ص٣٢٧