تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح السنة — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
قَالَ أَحْمَدُ : مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ : لَا يَنْقُصَانِ مَعًا فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ ، إِنْ نَقَصَ أَحَدُهُمَا تَمَّ الْآخَرُ . وَقَالَ إِسْحَاقُ : مَعْنَاهُ وَإِنْ كَانَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ، فَهُوَ تَمَامٌ غَيْرُ نُقْصَانٍ ، يُرِيدُ فِي الثَّوَابِ . فَعَلَى قَوْلِهِ يَجُوزُ أَنْ يَنْقُصَ الشَّهْرَانِ مَعًا فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّمَا أَرَادَ بِهَذَا تَفْضِيلَ الْعَمَلِ فِي الْعَشْرِ مِنْ ذِي الْحَجَّةِ ، فَإِنَّهُ لَا يَنْقُصُ فِي الْأَجْرِ وَالثَّوَابِ عَنْ شَهْرِ رَمَضَانَ .