قَالَ أَحْمَدُ : مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ : لَا يَنْقُصَانِ مَعًا فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ ، إِنْ نَقَصَ أَحَدُهُمَا تَمَّ الْآخَرُ .
وَقَالَ إِسْحَاقُ : مَعْنَاهُ وَإِنْ كَانَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ، فَهُوَ تَمَامٌ غَيْرُ نُقْصَانٍ ، يُرِيدُ فِي الثَّوَابِ .
فَعَلَى قَوْلِهِ يَجُوزُ أَنْ يَنْقُصَ الشَّهْرَانِ مَعًا فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ .
وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّمَا أَرَادَ بِهَذَا تَفْضِيلَ الْعَمَلِ فِي الْعَشْرِ مِنْ ذِي الْحَجَّةِ ، فَإِنَّهُ لَا يَنْقُصُ فِي الْأَجْرِ وَالثَّوَابِ عَنْ شَهْرِ رَمَضَانَ .
شرح السنة — صفحة 235
مساهمون: البغوي
ص٢٣٥