شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ ، وَتَأْمُلُ الْغِنَى ، وَلا تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ ، قُلْتَ : لِفُلانٍ كَذَا ، وَلِفُلانٍ كَذَا ، وَقَدْ كَانَ لِفُلانٍ " .
هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ ، أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، عَنْ أَبِي كَامِلٍ الْجَحْدَرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ
وَقَوْلُهُ : « إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومُ » ، يُرِيدُ النَّفْسَ وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهَا ذِكْرٌ .
وَقَوْلُهُ : « لِفُلانٍ كَذَا » ، كِنَايَةٌ عَنِ الْمُوصَى لَهُ .
وَقَوْلُهُ : « قَدْ كَانَ لِفُلانٍ » ، كِنَايَةٌ عَنِ الْوَارِثِ .
وَفِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمُوصِيَ مَمْنُوعٌ مِنَ الإِضْرَارِ فِي الْوَصِيَّةِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْوَرَثَةِ بِمَالِهِ ، لِقَوْلِهِ : « وَقَدْ كَانَ لِفُلانٍ » ، وَأَنَّهُ إِذَا أَضَرَّ كَانَ لِلْوَرَثَةِ رَدُّ الضَّرَرِ ، وَهُوَ مَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ .
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : « مَثَلُ الَّذِي يُعْتِقُ عِنْدَ الْمَوْتِ ، كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي إِذَا شَبِعَ » .
شرح السنة — صفحة 173
مساهمون: البغوي
ص١٧٣