وَأما عندنَا فَقيل لمرويه حكم الْمُرْسل وَقد علمت حكمه عندنَا وَصحح السراج الْهِنْدِيّ أَن العنعنة مُطلقًا من قبيل الْإِسْنَاد الْمُتَّصِل
وَإِن أوهم سَمَاعه إِيَّاه مِمَّن عاصره بِتِلْكَ الصِّيغَة وَعرف عدم
قفو الأثر في صفوة علوم الأثر — صفحة 72
مساهمون: عبد الفتاح أبو غدة
ص٧٢