Skip to main content

آداب الشافعي ومناقبه — Page 286

Contributors:

P.286
سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ « فِيمَنْ أَفْطَرَ مُتَعَمِّدًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ، لَيْسَ الْكَفَّارةُ إِلا عَلَى مَنْ وَطِئَ ، فَأَمَّا مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ عَامِدًا ، فَلا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ » بَابٌ فِي الْمَنَاسِكِ أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ ، ثَنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَرَّاقُ الْحُمَيْدِيِّ ، قَالَ : ثَنا الْحُمَيْدِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْوَلِيدَ بْنَ مُسْلِمٍ ، قَالَ :