سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ : « لَيْسَ فِيهِ يَعْنِي فِي إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِي الدُّبُرِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّحْرِيمِ وَالتَّحْلِيلِ حَدِيثٌ ثَابِتٌ ، وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ حَلالٌ »
أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ ، أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، عَنِ الشَّافِعِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : « إِنْ لَمْ يَثْبُتْ فِيهِ خَبَرٌ ، يَصِحُّ غَيْرُ مَا تَعْلَمُ ، فَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ صَحِيحٌ »
أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ ، ثَنا ابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ ، سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ ، وَذُكِرَ لَهُ حَرَامُ
آداب الشافعي ومناقبه — صفحة 217
مساهمون: ابن أبي حاتم الرازي
ص٢١٧