پرش به محتوای اصلی

آداب الشافعي ومناقبه — صفحه 113

پدیدآورندگان:

ص۱۱۳
فَقَالُوا يَعْنِي أَصْحَابَ أَبِي حَنِيفَةَ : إِذَا بَدَأَ بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ الصَّفَا ، يُعِيدُ ذَلِكَ الشَّوْطَ " قَالَ : وَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : كَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ : « لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ » أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي ، يَقْولُ : رَأَيْتُ الشَّافِعِيَّ يَحْتَجُّ فِي كِرَاءِ بُيُوتِ مَكَّةَ بِالرُّخْصَةِ ، وَكَانَ مَذْهَبُهُ أَنَّهُ يُرَخِّصُ فِي ذَلِكَ ، ويُسَهِّلُ " قَالَ : وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ ، قَالَ : وَجَدْتُ