أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، قَالَ " سَأَلْتُ أَبِي عَنْ طَلاقِ السَّكْرَانِ ، فَقَالَ : فِيهِ الْتِبَاسٌ ، كَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ : السَّكْرَانُ لَيْسَ بِمَرْفُوعٍ عَنْهُ الْقَلَمُ ، وَالْمَجْنُونُ قَدْ رُفِعَ عَنْهُ الْقَلَمُ " .
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : هُوَ بِمَنْزِلَةِ السَّفِيهِ ، يَجُوزُ طَلاقُهُ ، وَلا يَجُوزُ بَيْعُهُ وَلا شِرَاؤُهُ .
وَهَذَا لا يَنْقَاسُ ، إِذَا جَازَ طَلاقُهُ ، فَبَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ جَائِزٌ .
"
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، قَالَ : قَالَ أَبِي : إِذَا قَالَ " بِعْتُكَ بِمِائَةٍ ، وَقَالَ الآخَرُ : اشْتَرَيْتُهُ بِعَشْرَةٍ ، وَاسْتُهْلِكَ الْمَبِيعُ ، فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ : الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : بَلْ تُرَدُّ قِيمَةُ الْمَبِيعِ ، إِلا أَنْ يَكُونَ قَائِمًا بِعَيْنِهِ ، فَيَكُونُ الْقَوْلُ فِيهِ قَوْلَ الْبَائِعِ
آداب الشافعي ومناقبه — صفحة 110
مساهمون: ابن أبي حاتم الرازي
ص١١٠