النهي عن المسألة عن القرآن
218 - قَالَ : وَحَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ صَبِيغًا الْعِرَاقِيَّ جَعَلَ يَسْأَلُ عَنْ أَشْيَاءَ مِنَ الْقُرْآنِ فِي أَجْنَادِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى قَدِمَ مِصْرَ ، فَبَعَثَ بِهِ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَلَمَّا أَتَاهُ الرَّسُولُ بِالْكِتَابِ فَقَرَأَهُ فَقَالَ : أَيْنَ الرَّجُلُ ، قَالَ : فِي الرَّحْلِ ، قَالَ عُمَرُ : أَبْصِرْ أَنْ يَكُونَ ذَهَبَ فَتُصِيبَكَ مِنِّي الْعُقُوبَةُ الْمُوجِعَةُ ، فَأَتَاهُ بِهِ ، فَقَالَ : عَمَّ تَسْأَلُ ، فَحَدَّثَهُ ، فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى رَطَائِبَ مِنَ الْجَرِيدِ فَضَرَبَهُ بِهَا حَتَّى نَزَلَ ظَهْرُهُ دُبُرَهُ ، ثُمَّ تَرَكَهُ حَتَّى بَرِئَ ، ثُمَّ عَادَ لَهُ ، ثُمَّ تَرَكَهُ حَتَّى بَرِئَ ، فَدَعَا بِهِ لِيَعُودَ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ صَبِيغٌ : إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ قَتْلِي فَاقْتُلْنِي قَتْلا جَمِيلا ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُدَاوِيَنِي فَقَدْ ، وَاللَّهِ ، بَرِئْتُ ، فَأَذِنَ لَهُ إِلَى أَرْضِهِ ؛ وَكَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ أَلا يُجَالِسُهُ أحدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى الرَّجُلِ ، فَكَتَبَ أَبُو