وطاوس وسعيد بن جبير وعروة وعكرمة وقتادة وإليه ذهب الشافعي .
وروي عن ابن مسعود إيقاع الطلاق قبل النكاح وبه قال الزهري وإليه ذهب أصحاب الرأي .
وقال مالك والأوزاعي وابن أبي ليلى إن خص امرأة بعينها أو قال من قبيلة أو بلد بعينه جاز وإن عم فليس بشيء ، وكذلك قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن .
وقال سفيان الثوري نحواً من ذلك إذا قال إلى سنة أو وقت معلوم .
وقال أحمد بن حنبل وأبو عبيد إن كان نكح لم يؤمر بالفراق وإن لم يكن نكح لم يؤمر بالتزويج ، وقد روي نحواً من هذا عن الأوزاعي .
قال الشيخ وأسعد الناس بهذا الحديث من قال بظاهره وأجراه على عمومه إذ لا حجة مع من فرق بين حال وحال والحديث حديث حسن .
وقال أبو عيسى الترمذي سألت محمد بن إسماعيل فقلت أي شيء أصح في الطلاق قبل النكاح فقال حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وسئل ابن عباس عن هذا فقرأ قوله عز وجل { يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن } [ الأحزاب : 49 ] الآية .
وقوله ولا بيع إلاّ فيما تملك لا أعلم خلافاً أنه لوباع سلعة لا يملكها ثم ملكها أن البيع لا يصح فيها ، فكذلك إذا طلق امرأة لم يملكها ثم ملكها وكذلك هذا في النذر وسنذكر الخلاف فيه في موضعه إن شاء الله .
قال أبو داود : حدثنا محمد بن العلاء ، قال : حَدَّثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثني عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب بإسناده ومعناه زاد ومن
معالم السنن — صفحة 241
مساهمون: الخطابي البستي
ص٢٤١