تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معالم السنن — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
وفيه من الفقه استحباب النكاح لمن تاقت إليه نفسه ، وفيه دليل على أن النكاح غير واجب ، ويحكى عن بعض أهل الظاهر أنه كان يراه على الوجوب وفيه دليل على جواز التعالج لقطع الباءة بالأدوية ونحوها . وفيه دليل على أن المقصود في النكاح الوطء وأن الخيار في العُنَّة واجب . ومن باب ما يؤمر من ترويج ذات الدين قال أبو داود : حدثنا مسدد ، قال : حَدَّثنا يحيى بن سعيد قال حدثني عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه ، عَن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح النساء لأربع لمالها ولحسبها ولدينها ولجمالها فاظفر بذات الدين تربت يداك . قال الشيخ فيه من الفقه مراعاة الكفاءة في المناكح وأن الدين أولى ما اعتبر فيها . وقوله تربت يداك كلمة معناها الحث والتحريض وأصل ذلك في الدعاء على الإنسان ، يقال ترب الرجل إذا افتقر وأترب إذا أثرى وأيسر ، والعرب تطلق ذلك في كلامها ولا يقصد بها وقوع الأمر . وزعم بعض أهل العلم إن القصد به في هذا الحديث وقوع الأمر وتحقيق الدعاء . وأخبرني بعض أصحابنا عن ابن الأنباري أحسبه رواه عن الزهري أنه قال إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك لأنه رأى أن الفقر خير من الغنى . واختلف العلماء في تحديد الكفاءة فقال مالك بن أنس الكفاءة في الدين وأهل الإسلام كلهم بعضهم لبعض أكفاء وهو غالب مذهب الشافعي ، وقد اعتبر فيها أيضاً الحرية وربما اعتبر غير ذلك أيضاً . وقد روي معنى قول مالك عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبيد بن عمير وعمر بن عبد العزيز وابن سيرين وابن عون وحماد بن أبي سليمان .