يحتمل أن يكون المعنى أن ضمان الخراج بضمان الأصل . واقتضاء العموم من اللفظ المبهم ليس بالبين الجواز والحديث في نفسه ليس بالقوي ، إلاّ أن أكثر العلماء قد استعملوه في البيوع فالأحوط أن يتوقف عنه فيما سواه .
وقال محمد بن إسماعيل هذا حديث منكر ولا أعرف لمخلد بن خفاف غير هذا الحديث .
قال أبو عيسى الترمذي فقلت له فقد روي هذا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها فقال إنما رواه مسلم بن خالد الزنجي وهو ذاهب الحديث .
قال أبو داود : حدثنا محمود بن خالد الفريابي ، ، قال : حَدَّثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن عن مخلد الغفاري ، قال كان بيني وبين أناس شركة في عبد فأقتويته وبعضنا غائب وذكر الحديث .
قال الشيخ قوله اقتويته ، معناه استخدمته .
ومن باب إذا اختلف المتبايعان
قال أبو داود : حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ، قال : حَدَّثنا عمر بن حفص بن غياث ، قال : حَدَّثنا أبي ، عَن أبي عميس قال أخبرني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده ، قال اشترى الأشعث بن قيس رقيقاً من رقيق الخمس من عبيد الله بعشرين ألفاً فأرسل عبد الله إليه في ثمنهم ، فقال إنما أخذتهم بعشرة آلاف ، فقال عبد الله فاختر رجلاً يكون بيني وبينك فقال الأشعث أنت بيني وبين نفسك ، قال عبد الله فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا
معالم السنن — صفحة 149
مساهمون: الخطابي البستي
ص١٤٩