والاستحثاث بالسوط والمهماز وما في معناهما من غير إجلاب بالصوت ، وقد قيل إن معناه أن يجمع قوم فيصطفوا وقوفا من الجانبين ويجلبوا فنهوا عن ذلك . وأما الجنب فيقال أنهم كانوا يجنبون الفرس حتى إذا قاربوا الأمد تحولوا عن المركوب الذي قد كده الركوب إلى الفرس الذي لم يركب فنهي عن ذلك .
ومن باب في السيف يحلى
قال أبو داود : حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا جرير بن حازم حدثنا قتادة عن أنس قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة .
قبيعة السيف هي التَومة التي فوق المقبض ويستدل به على جواز تحلية اللجام باليسير من الفضة وسقوط الزكاة عنه على مذهب من يسقط الزكاة عن الحلي . وقد قيل إنه لا يجوز ذلك لأنه من زينة الدابة ، وإنما جاز ذلك في السيف لأنه من زينة الرجل وآلته فيقاس عليه المنطقة ونحوها من أداة الفارس دون أداة الفرس .
ومن باب النهي عن السيف يتعاطى مسلولاً
قال أبو داود : حدثنا محمد بن بشار حدثنا قريش بن أنس حدثنا أشعث عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقد السير بين إصبعين .
قلت إنما نهى عن ذلك لئلا يعقر يده الحديد الذي يُقد السير به وهو شبيه بمعنى نهيه عن تعلطي السيف مسلولاً .
ومن باب الرجل ينادى بالشعار
قال أبو داود : حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان ، عَن أبي إسحاق عن المهلب
معالم السنن — صفحة 257
مساهمون: الخطابي البستي
ص٢٥٧