من الطَّلَاق وَقَالَ / / وَهَذَا صَحِيح الاسناد / / وَلم يخرجَاهُ وَمن حكم هَذَا الحَدِيث ان يبْدَأ بِهِ فِي كتاب الطَّلَاق
اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة ( التذكرة في الأحاديث المشتهرة ) — صفحه 36
پدیدآورندگان: الزركشي
ص۳۶
پدیدآورندگان: الزركشي