من الطَّلَاق وَقَالَ / / وَهَذَا صَحِيح الاسناد / / وَلم يخرجَاهُ وَمن حكم هَذَا الحَدِيث ان يبْدَأ بِهِ فِي كتاب الطَّلَاق