Skip to main content

الجامع في الحديث — Page 761

Contributors:

P.761
قَالَ : 679 - وَأَخْبَرَنِي عُقْبَةُ بْنُ نَافِعٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ أَنْ يُعَالَجَ لَبَنُ الشَّاةِ السَّوْدَاءِ ، أَوِ الْبُقُورِ السَّوْدَاءِ ، أَوْ لَبَنُ الْمَرْأَةِ فِي أَوَّلِ بَطْنٍ » لَا يَرَى بِذَلِكَ كُلِّهِ بَأْسًاقَالَ : 680 - وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنِ النُّشْرَةِ , وَكَرِهَ ذَلِكَ إِلَّا صَبًّا ، قَالَ : يَعْقِدُونَ بِهَا ، قَالَ : وَلَا أَدْرِي مَا يَصْنَعُونَ ، قَالَ : فَأَيُّمَا شَيْءٍ تَصْنَعُهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ