تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجامع في الحديث — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
يَقُولُونَ ، فَقَدْ أَخَذْتَ بِالْوُثْقَى ، وَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا يَقُولُونَ لَمْ يَضُرَّكَ » قَالَ : 399 - وَحَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، أَنَّ الرَّبِيعَ بْنَ خُثَيْمٍ ، وَكَانَ مِنْ صَحَابَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَكَانَ مُجْتَهِدًا ، أَنَّ ابْنَةً لَهُ صَغِيرَةً تَسْأَلُهُ أَنْ يَأْذَنَ لَهَا تَلْعَبُ فَقَالَ : " اذْهَبِي فَقُولِي خَيْرًا ، فَعَادَتْ ذَلِكَ ثَانِيَةً ، فَقَالَ لَهَا مِثْلَ ذَلِكَ ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ : مَا كَانَ عَلَيْكَ لَوْ أَذِنْتَ لَهَا تَلْعَبُ , صَبِيَّةٌ صَغِيرَةٌ ، فَقَالَ : أَكْرَهُ أَنْ أَجِدَهُ فِي كِتَابِي "