پرش به محتوای اصلی

الجامع في الحديث — صفحه 403

پدیدآورندگان:

ص۴۰۳
قَالَ : 292 - وَحَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ ، يَرْفَعْهُ ، كَانَ يَقُولُ : « مَا شَقِيَ أَحَدٌ بِمَشُورَةٍ ، وَلَا سَعَدِ أَحَدٌ بِتَوَحُّدٍ » قَالَ : 293 - وَحَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ مَنْ ، حَدَّثَهُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ ، كَانَ يَقُولُ : « الْإِشَارَةُ مِنْ غَيْرِ اسْتَشَارَةٍ حُمْقٌ »