قَالَ :
292 - وَحَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ ، يَرْفَعْهُ ، كَانَ يَقُولُ : « مَا شَقِيَ أَحَدٌ بِمَشُورَةٍ ، وَلَا سَعَدِ أَحَدٌ بِتَوَحُّدٍ » قَالَ :
293 - وَحَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ مَنْ ، حَدَّثَهُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ ، كَانَ يَقُولُ : « الْإِشَارَةُ مِنْ غَيْرِ اسْتَشَارَةٍ حُمْقٌ »
الجامع في الحديث — صفحة 403
مساهمون: عبد الله بن وهب المصري القرشي
ص٤٠٣