قَالَ ( 1 ) : لَمْ - يَعْنِي - يُرَ لِلْمُتَحَابَّيْنِ مِثْلُ النِّكَاحِ ( 2 ) . حَدَّثَنَا التِّنِّيسِيُّ ( 3 ) ؛
قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ .
2253 - وسألتُ ( 4 ) أَبِي عَن حديثٍ رَوَاهُ أَبُو عُبيدة السَّقَطي ( 5 ) ، عَنِ الأَنْصَارِيِّ ( 6 ) ، عَنِ ابْنِ جُرَيج ( 7 ) ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مسلم ،
هامش
( 1 ) قوله : « قال » سقط من ( ك ) .
( 2 ) كذا في جميع النسخ ، وجاء في بعض مصادر التخريج : « لم يُرَ للمتحابَّيْنِ . . . » ، وفي بعضها : « لم يَرَوْا للمتحابَّيْنِ . . . » .
( 3 ) هو : عبد الله بن يوسف . ومن طريقه أخرجه العقيلي في " الضعفاء " ( 4 / 134 ) ، والطبراني في " الكبير " ( 11 / 42 رقم 1109 ) ، وفي " الأوسط " ( 3153 ) ، والحاكم في " المستدرك " ( 2 / 160 ) ، والبيهقي في " سننه " ( 7 / 78 ) .
وأخرجه ابن ماجة في " سننه " ( 1847 ) من طريق سعيد ابن سليمان ، وتمام الرازي في " فوائده " ( 732 و 733 و 734 / الروض البسام ) من طريق أبي مسهر عبد الأعلى ابن مسهر ، كلاهما عن محمد بن مسلم ، به .
( 4 ) ستأتي هذه المسألة برقم ( 2816 ) .
( 5 ) هو : الفضل بن الفضل السَّعْدي .
( 6 ) هو : محمد بن عبد الله .
( 7 ) هو : عبد الملك بن عبد العزيز .