105 - أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ الْخَلِيلِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مَنِيَّةَ ، أَنَّهُ قَاتَلَ رَجُلا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَقَلَعَ ثَنِيَّتَهُ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : ( ( أَيَعُضُّ أَحَدُكُمْ صَاحِبَهُ ، كَمَا يَعُضُّ الْبَكْرُ ؟ ) ) فَأَطَلَّهَا . قَالَ : الْحَكَمُ : أَتَدْرِي مَا أَطَلَّهَا ؟ قُلْتُ : أَبْطَلَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ .
الإغراب — صفحة 177
مساهمون: النسائي
ص١٧٧